إدارة الإفتاء

تأخير إخراج زكاة العقار الاستثماري

تأخير إخراج زكاة العقار الاستثماري
 
 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعـا المنعقد الاستفتاء المرسل، ونصه:

أنا وأخي نمتلك قطعتي أرض فضاء في منطقة سكنية، وقد اتفقنا على عرضهما للبيع منذ ما يقارب الأربع سنوات، أي منذ منتصف عام 2006 إلى منتصف عام 2010، وحيث إن سوق العقار كان في صعود في بداية تلك الفترة إلا أنه سرعان ما هبط بعد حدوث الأزمة الاقتصادية التي حلت في البلاد والعالم، وبعد انتعاش السوق نسبياً مرة أخرى في منتصف عام 2010 قررنا أخيراً بيع الأرضين، إلا أننا عندما قبضنا ثمن المبيع لم نخرج زكاة الأرضين عن تلك الفترة التي كان فيها العقاران معروضين للبيع، وقمنا بعد ذلك بشراء ذلك العقار الاستثماري حيث كان سبب عدم إخراج الزكاة هو إننا خشينا من أن ينقص المبلغ، وبالتالي لا نستطيع شراء ذلك العقار، وقد اتفقنا على أن نسدد شهرياً وعلى دفعات قيمة الزكاة الواجبة علينا عن السنوات التي مضت، وذلك من ريع العقار الاستثماري الذي تم شرائه من المبلغ الذي لم يتم إخراج الزكاة منه، ولا أخفي لفضيلتكم معرفتي بوجوب إخراج الزكاة فوراً وأن الإنسان يأثم بتأخيرها من غير عذر، لكن أستغفر الله وأتوب إليه، وقدر الله وما شاء فعل. الأسئلة الموجهة لفضيلتكم:

1-       كيفية إخراج الزكاة وإبراء الذمة على ضوء ما ذكر آنفاً؟

2-   هل يجوز تسديد مبلغ الزكاة من ريع نفس العقار الذي تم شرائه من المبلغ الذي لم يتم إخراج الزكاة منه، ويكون ذلك بدفعات شهرية كما بينت آنفاً أم لا؟ وهل تبرأ الذمة بذلك؟

3-   أود أن أخبر فضيلتكم بأن والدي منذ أربعة أيام قد أهدانا أنا وأخواي مبلغا من المال لبناء استراحة لنا، ونصيبي بهذا المال المهدي أنا وأخي الشريك، يزيد عن مبلغ الزكاة الواجبة علينا، فهل من الأفضل تسديد المبلغ من المال كونه متوفراً وحتى لا نتأخر بالسداد حيث نستطيع بعد ذلك إرجاعه بأي وقت من ريع العقار لبناء الاستراحة لاحقاً؟ وهل تبرأ الذمة بعد ذلك؟ 

4-   أرجو من فضيلتكم توضيح كيفية احتساب زكاة الأراضي المعروضة للتجارة؟ هل هي بتقدير قيمة الأرض في نهاية كل حول وإخراج مجموع النصاب عن هذه السنوات فوراً عند البيع؟ أرجو التوضيح.

5-   ما حكم التصرف بالإيجار الذي تحصلنا عليه حتى هذه اللحظه، حيث إننا لم نقم بالتصرف فيه إلا ببعض المبالغ للصيانة العقارية لحين معرفة الحكم الشرعي في إخراج الزكاة؟  أرجو من فضيلتكم مأجورين الإجابة عن تلك الأسئلة مع الشكر الجزيل.

 

وقد أجابت اللجنة بالتالي:

ما دام العقار قصد به الاستثمار؛ فإنه تجب الزكاة فيه بحسب قيمته في كل عام، وتصبح ديناً في ذمة المالك، وعليه إخراجها وصرفها في مصارفها الشرعية. وأما ما وجب على المالك من زكاة عن المدة الماضية التي لم يخرج فيها زكاة فإنه يجوز له أن يخرجها على دفعات شهرية أو سنوية. أما ما أُهدي إليك من والدك لبناء استراحة فهي هبة مقيدة بشرط، لذلك لا يحق لك أن تؤدي منها دين الزكاة،وأما إذا كانت هبته مطلقة فإنه يجوز لك أن تؤديها منها، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية - دولة الكويت - إدارة الإفتاء